الشيخ محمد إسحاق الفياض

18

تعاليق مبسوطة

العلم بها فالأحوط الإخراج ( 1 ) . السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله . [ 2613 ] مسألة 1 : يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيماً كان أولا ذكراً كان أو أنثى ، دون النقدين ، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك ، نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضاً ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته ، والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج ، ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه . [ 2614 ] مسألة 2 : يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما . [ 2615 ] مسألة 3 : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات . [ 2616 ] مسألة 4 : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً ، وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه ( 2 ) .